السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

6

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل « 1 » الصلاة « 2 » وإن كان هو الأحوط « 3 » وقد مرت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة 11 - مسألة إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهوا « 4 » بطلت الصلاة « 5 » نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة وأما إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهد أو نحو ذلك مما ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو « 6 » وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام كما أنه لا تتصور زيادة النية بناء على أنها الداعي بل على القول بالإخطار لا تضر زيادتها 12 - مسألة يستثنى من بطلان « 7 » الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أن حكمه القصر « 8 » فإنه لا يجب القضاء إذا تذكر ألف خارج الوقت ولكن يجب الإعادة إذا تذكر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله « 9 » 13 - مسألة لا فرق في بطلان الصلاة بزيادة ركعة

--> ( 1 ) تقدم ما في بعض الصور ( شاهرودي ) . ( 2 ) مر التفصيل في مبحث السجود ( قمّيّ ) . ( 3 ) قد مر تفصيل الكلام في ذلك ( خوئي ) . لا يترك فيما لا يصحّ السجود عليه لنجاسته ( گلپايگاني ) . لا يترك ( خونساري - ميلاني - رفيعي ) . ( 4 ) الظاهر أن زيادتها سهوا لا تبطل الصلاة ( خوئي ) . قد مر ان زيادة التكبيرة الاحرام سهوا لا تبطل ( قمّيّ ) . ( 5 ) عدم بطلانها بزيادة التكبيرة سهوا لا يخلو عن قوة ( ميلاني ) . ( 6 ) يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلهما ( خ ) على الأحوط فيها وفيما بعدها من المسائل ( خوئي ) على الأحوط والأقوى هو الاستحباب في غير ما يأتي وجوبه ( گلپايگاني ) . على الأحوط ( شريعتمداري - خونساري ) . على تفصيل يأتي ( قمّيّ ) . الحكم بوجوبهما ليس على اطلاقه وكذا في المسائل الآتية والتفصيل موكول إلى محله ( ميلاني ) . ( 7 ) الأولى الاقتصار على ناسى الموضوع ( رفيعي ) . ( 8 ) الظاهر كون المراد من الناسي في النصوص هو ناسى الموضوع واما ناسى الحكم الذي عبارة عن الجهل الطاري فلا تشمله الأدلة فحينئذ ينحصر المدرك بدعوى شمول أدلة الجاهل بحكم السفر لمثله وهو أيضا موضع تردد فلا بدّ من الاقتصار على الجهل البدوي فالأحوط ان لم يكن أقوى الإعادة في الوقت وخارجه ( شاهرودي ) . ( 9 ) ويأتي تفصيله إنشاء اللّه تعالى ( گلپايگاني ) .